الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل -عند أهل العلم- أن شك غير الموسوس إذا دار بين كمال العبادة ونقصها؛ فإن بناءه يكون على الأقل؛ لأنه المحقق، وغيره مشكوك فيه. والذمة إذا عمرت بمحقق، لا تبرأ منه إلا بمحقق، والأصل عدم المشكوك فيه وهو الأكثر.
وقد قال بعضهم:
والاحتياط في أمور الدينِ من فر من شك إلى يقين.
ولعل الحديث الذي تقصدين هو ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان.
وانظري الفتوى رقم: 327862، والفتوى رقم: 127248.
والله أعلم.