الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجًا على السائل في هجر أقاربه المذكورين في سؤاله، فقد نص بعض أهل العلم على إباحة هجر من يضر بدين المرء أو دنياه، فنقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الحافظ ابن عبد البر قوله: وأجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه، أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. اهـ.
بل إن الهجر في حال السائل قد يجب عليه، إذا كان عاجزًا عن الرد على هؤلاء المبتدعة، أو يخاف الاغترار بهم، والتأذي، وقيل: يجب هجرهم مطلقًا.
والأرجح أن ذلك يدور مع المصلحة الشرعية: فإذا كانت المصلحة في الهجر، فهو أفضل، وإن كانت في عدم الهجر، فهو أفضل، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 19998، 133245، 24369.
والله أعلم.