الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام البنك الذي يتعامل معه والدك يحدد مقدار الفائدة مبلغا مقطوعا، فهي ربا، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله، وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والفائدة الحاصلة من الربا، والأموال الحاصلة من تراكمها، لا يجوز تمولها، بل يجب صرفها في مصالح المسلمين العامة؛ كرصف الطرق، وبناء المستشفيات، وعلى الفقراء والمساكين.
غير أن من دخل في معاملة محرمة، جاهلا بحرمتها، أو متبعا لفتوى من أفتاه بجوازها؛ فإنه يكون معذورا بذلك. وقد أفتى بعض العلماء بأن له ما سلف مما اكتسبه قبل علمه بالتحريم، مع وجوب الكف عن ذلك فيما يستقبل.
قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ، وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام، فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}. أما إذا كان عالماً، فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به تخلصاً منه، أو ببناء مساجد، أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. اهـ.
والله أعلم.