الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد جاء الشرع بإباحة استعمال الدف للنساء في العرس، كما بيناه في الفتوى رقم: 323962.
ولا بأس بمراجعة الكلمات المسجلة للتأكد من خلوها من المحرمات، وقد كره كثير من الفقهاء استعمال الدف في غير العرس، فلا ينبغي استماعه في غير العرس، فالمالكية في المشهور عندهم قصروا جواز ضرب الدف على العرس، قال الدسوقي في حاشيته: وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْعُرْسِ كَالْخِتَانِ وَالْوِلَادَةِ: فَالْمَشْهُورُ عَدَمُ جَوَازِ ضَرْبِهِ... اهـ.
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ: أَصْحَابُنَا كَرِهُوا الدُّفَّ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ. اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن حكم ضرب الدف للنساء في غير العرس؟ فأجاب بقوله: إذا كان لسبب فلا بأس، لأن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إني نذرتُ إن ردك الله سالماً أن أضرب بالدف بين يديك، فقال لها: أوفي بنذرِكِ ـ أما مجرد اللهو: فهذا لا يجوز، لكن إذا كان لسبب كقدوم غائب مثلاً أو ما أشبه ذلك، فلا حرج.
ولا يجوز الاختلاط المحرم في العرس ولا في غيره، ومن علم أن العرس سيكون مختلطا بين الرجال والنساء لم يجز له أن يذهب، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 265726، 63634، 150143.
والله أعلم.