الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ؛ فإن لأمه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11، ولزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء الثلاثة والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، ولا شيء للأخت الشقيقة؛ لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
فتقسم التركة على مائة واثنين وتسعين سهما، لأم الميت سدسها، اثنان وثلاثون سهما، ولزوجته ثمنها، أربعة وعشرون سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 8 | 192 |
---|---|---|
أم | 4 | 32 |
زوجة | 3 | 24 |
3 أبناء بنتان |
17 |
102 34 |
والله تعالى أعلم.