الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في دفع الزكاة إلى هذا الجار، مادام مستحقًا لها، وأما سداد الدين عنه فلا، إلا بإذنه، فالواجب دفعها له وهو بالخيار في الانتفاع بها أو سداد الدين. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتويين التاليتين:
14722،
16120.
والله أعلم.