الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني بدم أخيه، أي هل يرث من دية أخيه؟ فالجواب أن الدية تورث كغيرها من أموال الميت، إلا أن الأخ لا يرث من أخيه لا دية ولا غيرها ما دام والدهما حيا وقت وفاة المورث؛ لأن الأب يحجب الإخوة جميعا.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورا أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
وكون الأب مات بعد ذلك، فهذا لا يؤثر، ونصيب الأب من الدية ينتقل إلى ورثته.
والله تعالى أعلم.