الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط تبييت نية الصوم في العشر الأُول من ذي الحجة، ولا في غيرها إذا كان تطوعًا -عند جمهور أهل العلم- كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 46663 وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك؛ فإن نيتك لصوم التطوع بعد الفجر مجزئة، وصومك بها صحيح -إن شاء الله تعالى-.
والله أعلم.