الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلى أية حال، فالبرنامج الذي عملته هو لك وحدك، ولا حرج عليك في الانتفاع به، وبيعه، والتكسب منه، وغاية ما هنالك أن ما ذكرته من حال هذا الهاتف، وما كانت توفره لك شركتك من بيانات الإنترنت، لو ترتب عليه حق للشركة، فإما أن ترده إليهم، أو قيمته، وإما أن تستحلهم منه، ولكنهم لا يشاركونك في برنامجك على أية حال.
وأما بيانات الإنترنت المذكورة، فحكمها تبع لعقدك مع الشركة، أو العادة التي تعارفتم عليها في العمل بخصوص هذه البيانات: هل هي خاصة بعمل الشركة، أم يجوز لك استعمالها في أغراضك الشخصية؟ فإن كانت خاصة بعمل الشركة، فلم يكن لك أن تستعملها إلا في ذلك، فإن خالفت، فعليك أن تستحل من إدارة الشركة، فإن أحلوك، وإلا وجب عليك أن تبذل للشركة قيمة البيانات المستعملة في الأغراض الشخصية.
وأما الهاتف الجوال: فلم نستطع فهم حاله بشكل كامل.
وعلى أية حال؛ فإن كنت تعني بقولك: كنت أعلم أنه لم يعطني الهاتف حقيقة، بل أراد شيئًا آخر ـ أنه لم يهبه لك، ولم يملكك إياه، وإنما هو في معنى العارية، ما دمت تعمل معهم، فكان الواجب هو رده حين طلبه منك عند مغادرة العمل، وانظر الفتوى رقم: 102821.
وأما مسألة إعطائه إياك بعد ذلك بسبب إحراجك له: فإن كنت تعني أنه أعطاه لك حياء وخجلًا غير طيّب النفس به، ولولا الحياء وخوف المذمة لما أعطاك إياه، فإنه بذلك لم يحل لك، وكان يجب عليك رده، فإن أبقيته معك، فهو في حكم المغصوب، وانظر الفتوى رقم: 133268. والغصب تجب التوبة منه، ورده إلى صاحبه، مع ضمان منافع المغصوب مدة الغصب بأجرة المثل.
وإن كنت تعني شيئًا آخر، فلم نتبينه.
والله أعلم.