الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لم يتضح لنا بصورة كاملة، والذي فهمناه منه أن السائل لما استحلف أحمد على أداء الأمانة، كان يقصد إيصال هذا المال لشخص معين اسمه إبراهيم، وتبين له بعد ذلك أن إبراهيم الذي أقسم أحمد على إيصال المال له، ليس هو الشخص المراد، ولكنه رأى أنه يجب عليه إعطاء أحمد المال ليبرَّ في يمينه، وإذا كان كذلك، فالظاهر أن أحمد إنما حلف على إيصال المبلغ للشخص الذي يبحث عنه السائل، وكان يظن أن صديقه إبراهيم هو الشخص المطلوب، فتبين أنه ليس هو، وإنما هو إبراهيم آخر، وبالتالي فليس عليه كفارة يمين، لأنه إنما أقسم على إعطاء صديقه إبراهيم هذا المبلغ باعتباره الشخص الذي يريده السائل، فإذا لم يكن هو فلا يحمل عليه يمينه، لأن النية تخصص الأيمان وتقيدها، وكذلك السبب الحامل عليها، وهو ما يعرف عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بالسبب المهيج لليمين، ويعبر عنه الحنفية بيمين الفور، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 53220، 53941، 145461.
والله أعلم.