الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، ولبناته الثلثان فرضا -بينهن بالسوية-؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ، ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، لأم الميت سدسها، اثنا عشر سهما، ولزوجته ثمنها، تسعة أسهم، ولبناته الثلاث ثلثاها، ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 3 | 72 |
---|---|---|
أم | 4 | 12 |
زوجة | 3 | 9 |
3 بنات | 16 | 48 |
أخت شقيقة | 1 | 3 |
والله تعالى أعلم.