الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد نص فقهاء الحنفية على أن الدم إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ، وَالْبُزَاقُ غَالِبٌ، فَابْتَلَعَهُ، وَلَمْ يَجِدْ طَعْمَهُ، لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ.
وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلدَّمِ، فَسَدَ صَوْمُهُ، وَإِنْ اسْتَوَيَا فَسَدَ احْتِيَاطًا.
والصلاة لا تبطل عندهم بخروج الدم اليسير من الفم الذي غلبه الريق، ولو بلعه المصلي، ففي البحر الرائق: لَوْ ابْتَلَعَ دَمًا خَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِلْءَ الْفَمِ .اهـ.
ولا ينتقض به الوضوء أيضًا، جاء في تحفة الملوك: وَلَو خرج من فَمه دم إِن غَلبه الرِّيق لونًا، لم ينْقض، وَإِن غلب الدَّم الرِّيق، أَو تَسَاويا نقض. اهـ.
وفي مراقي الفلاح: "و"ينقضه "دم" من جرح بفمه"غلب على البزاق" أي: الريق "أو ساواه" احتياطًا. ويعلم باللون: فالأصفر مغلوب، وقيل: الحمرة مساو، وشديدها غالب. اهـ.
والله تعالى أعلم.