الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك المرأة قد تركت ما يؤدى به نذرها، فالواجب أداؤه عنها من تركتها، وإن تطوع أحد أبنائها بإخراج النذر عنها، فلا حرج، ثم إن الله قد فدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم كما هو معلوم، فالظاهر أن أمكم نذرت ذبح كبش لله تعالى.
فإن كان نذرها مطلقا، لم يلزم ذبحه في عيد الأضحى، وإن كانت نذرت التضحية، فيلزم التضحية به في أيام الذبح، وهي يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده.
وأما أكل أقاربها من النذر، فإن كانوا فقراء، جاز أكلهم، وإلا لم يجز، إلا إن كانت نوت إعطاءهم منها، أو وجد عرف يدل على ذلك.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: حيث ذكر السائل أنه نذره صدقة، فيصرف إلى من يجوز صرف الزكاة إليه من الفقراء ونحوهم، ولا يأكل منه الناذر، ولا أحد من أصوله أو فروعه؛ لأنهم ليسوا من مصارف زكاه ماله، فلا يكونون مصرفاً للمنذور به ... إلا أن تكون هناك نية من الناذر عند عقد النذر أن يأكل هو وأهله منه، أو شرط لفظي أو عرف مطرد في ذلك فيصار إليه. انتهى.
والله أعلم.