الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المعجون أنه طاهر، فلا يحكم بنجاسته إلا باليقين، لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة، ما لم يحصل اليقين بخلاف ذلك، وانظر الفتويين: 39265، ورقم: 155331.
ولذلك، فإنه لا حرج في الصلاة في الثياب التي وقع عليها المعجون، ولا اعتبار لمجرد الشك في نجاستها، فالأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
والله أعلم.