الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تحسب الأموال التي تملكها ملكًا تامًا في نشاطك التجاري، فإذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، فلتخرج عنها زكاة عروض التجارة، وهي نسبة 2.5%. والأموال التي يجب عليك إخراج زكاتها هي: قيمة البضائع المعروضة للبيع في يوم وجوب الزكاة، والنقود الموجودة في رصيدك حقيقة، والديون التي تستحقها من المستهلكين إذا كانت مضمونة السداد. أما إذا كانت غير مضمونة السداد فلا زكاة عليك فيها، مثل أن يكون المدين مماطلاً ونحو ذلك.
أما ما عليك من ديون للتجار، فمن حقك أن تسقطها من المال الزكوي؛ لأنها ليست ملكًا لك، والزكاة واجبة فيها على التجار (الدائنين) لا عليك. وقد مضى بيان حكم زكاة الديون المستحقة للشخص أو عليه في الفتوى رقم:
6336.
والله أعلم.