الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية، بعدم جواز العمل المذكور؛ لمخالفته لأنظمة الدولة، وما يشتمل عليه من مفاسد، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين، على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم، أو مبلغ معلوم منها؛ بناء على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس:
أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة، فهو ممنوع، وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم، يعتبر محرمًا؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير، والشر العظيم على المسلمين، فوجب منعه. اهـ.
وأمّا بخصوص العمال الذين استقدمهم والدك -رحمه الله- تحت كفالته، فالذي ننصحكم به أن تنقلوا كفالتهم إلى من يعملون عنده، حتى لا تكون هناك مخالفة للأنظمة، ولا يلحقهم ضرر بحرمانهم من الكسب.
والله أعلم.