الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي الفتوى السابقة للسائلة برقم: 327625، بيان حكم ما تسأل عنه.
وما أضافته هنا في سؤالها الجديد، من شكها في كون الطبيب الذي سيجري العملية يهوديًّا، لا يتغير معه الحكم، إذا كان مؤتمنًا، وأمهر من غيره في مجاله، وقد نص بعض الفقهاء على تقديم الأمهر من الأطباء، ولو كان كافرًا، ومن غير جنس المريض، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وأمهر ـ يعني: ويقدم الطبيب الأمهر ـ ولو من غير الجنس والدين على غيره. اهـ.
وعلق الشبراملسي في حاشيته على هذه العبارة، فقال: وهي تفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم، حتى على المرأة المسلمة. اهـ.
وإذا كان كذلك؛ فالذي نراه أنه يلزم السائلة أن تطيع والدها في إجراء هذه العملية عند هذا الطبيب إذا أصر على ذلك؛ لتعلق ذلك بغرض صحيح عند الوالد، وهو مداواة ابنته.
ويتأكد هذا بأن أكثر العلماء على وجوب طاعة الوالد في الشبهات، وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 76303.
والله أعلم.