الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك "فهل لي الحق أن أرث عن أمي لجدتي" ليس بواضح كما ينبغي, لكن إذا كنت تقصد أن جدتك قد توفيت بعد أمك, ثم تسأل هل أنت ترثها أم لا؟
فالجواب أن ميراث جدتك يكون لقرابتها من أصحاب فروض, وعصبة -إن وجدوا- فإذا لم يكن لجدتك إلا عصبة ولو كانوا بعيدين عنها في القرابة، كأبناء عمومة يجتمع نسبها معهم في أحد الجدود ولو كان بعيداً جداً، فإن إرثها يكون لأقرب أولئك العصبة؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وإن لم يكن لجدتك من القرابة إلا أنت, وأختك, فإنكما ترثانها بصفتكما من ذوي الأرحام, كما تقدم في الفتوى رقم: 101901
وقد ذكرنا كيفية توريث ذوي الرحم، في الفتوى رقم: 325990
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمرالتركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.