الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذان المبلغان قد بلغا نصابًا بنفسيهما أو بما انضم إليهما من نقد أو عروض، وحال عليهما الحول، فإن الزكاة واجبة فيهما، ما لم تكن المساهمة فيهما في أصول ثابتة لا يراد الاتجار بها، وإنما الاستفادة من ريعها كالمعدات والآليات. فإذا كانت كذلك فالزكاة تجب في الريع إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وليست في الأصول الثابتة زكاة. وقد تقدم تفصيل زكاة الأسهم في الفتوى رقم:
1038.
وإذا وجبت الزكاة ببلوغ النصاب وحولان الحول، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على إخراجها، ولو كان الريع لا يتحصل إلا بعد مضي الحول بزمن. قال
ابن قدامة :
وتجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخشَ ضررًا، وبهذا قال الشافعي. اهـ
والله أعلم.