الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي تحيض عدتها من الطلاق ثلاثة قروء، ولا يصح اعتدادها بالأشهر ما دامت تحيض، قال ابن قدامة -رحمه الله-: الفصل الثاني: إن عدة المطلقة، إذا كانت حرة، وهي من ذوات القروء، ثلاثة قروء، بلا خلاف بين أهل العلم؛ وذلك لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء {البقرة: 228}.
والراجح عندنا أنّ المراد بالقرء: الحيض، فتكون عدة المطلقة ثلاث حيضات.
وعليه؛ فالواجب على هذا الرجل أن يسأل زوجته عن عدد الحيضات التي حاضتها منذ طلقها إلى أن راجعها، فإن بان له أنّه راجعها في العدة، فالرجعة صحيحة، وإن بان أنّ العدة انقضت قبل الرجعة، فهي باطلة، وقد بانت المرأة بالطلاق، ولا يصح رجوعه إليها إلا بعقد جديد.
وينبغي على الزوج إذا طلق امرأته، أو راجعها من طلاقها، أن يعلمها بذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 329212.
والله أعلم.