الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يجعل ملكية المعدن تابعة للأرض، فيملكه من يملك الأرض، إلا إن كان تملكه بالإحياء، فلا يملك معدن الأرض، ومنهم من يرد أمر ذلك إلى السلطان، ومنهم من يفصل في ذلك بحسب ظهور المعدن وعدم ظهوره، والظاهر هو ما لا يوصل إليه إلا بالعمل، ويحتاج استخراجه لمعالجة.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن معادن النفط والقير والملح والماء وغيرها من المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس... ويرى المالكية أن حكم المعدن مطلقا سواء كان معدن عين ـ الذهب والفضة ـ أو غيرهما كالقصدير والعقيق والياقوت والزمرد والزرنيخ والمغرة والكبريت، للإمام أو نائبه، يقطعه لمن شاء من المسلمين، أو يجعله في بيت المال لمنافعهم لا لنفسه، ولو وجد بأرض شخص معين، ولا يختص به رب الأرض، إلا أرض الصلح إذا وجد بها معدن فلهم ولا يتعرض لهم فيه، فإن أسلموا رجع الأمر للإمام وهو الراجح. اهـ.
وفيها أيضا: ذهب المالكية في قول إلى أن المعادن أمرها للإمام يتصرف فيها بما يرى أنه المصلحة، وليست بتبع للأرض التي هي فيها، مملوكة كانت أو غير مملوكة... اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين رقم: 55007، ورقم: 347449.
والله أعلم.