الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على عبارة ما فرع عن معرفة المقصود بها.
وكلمة: اللعنة ـ هكذا مفردة دون تركيبها في جملة، لا يتبين المقصود بها.
والذي يمكننا قوله: إنه إن كان مقصود المتكلم بها لعن شيء معين ـ معنوي، أو مادي ـ لا يستحق اللعن، فهو محظور شرعًا، كما في الفتوى رقم: 302482، وتوابعها، والفتوى رقم: 341551.
والله أعلم.