الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤلك أمرين:
أولهما: حول عمل من تطلبين منهن العمل معك، والترويج لبضاعتك، وهن وكيلات عنك، ولسن سمسارات، ومن ثم؛ فليس لهن البيع بسعر أعلى مما حددت لهن، ولا أخذ عمولة من المشتري، وما يأخذنه زائدًا عما حددت لهن، يرد إليك، ما لم تأذني لهن في أخذه، وانظري الفتوى رقم: 56105.
وأما سؤلك الثاني: حول حكم أخذ الثمن أو بعضه من طالب البضاعة، فلا حرج فيه، فالظاهر أن المعاملة استصناع، وقد بينا حكمه وشروطه في الفتوى رقم: 11224.
وأنت تجرين استصناعًا موازيًا مع الشركات التي توفر لك المطلوب، وفق الصفات التي اتفقت مع الزبائن عليها في الأجل المتفق عليه بينك وبينهم، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 120209.
والله أعلم.