الغضبان مكلف حال غضبه إلا في حالة واحدة
29-7-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أنا سيدة متزوجة أعيش مع زوجي في قرية عناتا في القدس وأهلي يعيشون في جنين، قبل يومين سافر زوجي إلى جنين عند أهلي، وأنا بقيت في بيتي لظروف عملي، وقد صار إشكال بين أهلي وزوجي فتصايحوا وغضبوا وعصبوا، وفي خضم الوضع قال زوجي لإخوتي بأنني طالق منه، فهل تعتبر هذه طلقة؟
أرجوكم أفتواني لكي لا أقع في الحرام.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الغضبان يقع، والغالب أن الطلاق لا يصدر إلا مع نوع غضب، ولو لم نقل بوقوع طلاق الغضبان لما وقع طلاق إلا ما ندر.
قال صاحب الإقناع من الحنابلة: والغضبان مكلف حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك. اهـ وعلى هذا جماهير أهل العلم.
ولكن هناك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع فيها طلاقه ولا يمضي فيها شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى حد الإغماء وفقدان الوعي لتصرفاته، قياسا له على المكره والمجنون.
قال العلامة المرداوي في الإنصاف:
ومن زال عقله بسبب يعذر فيه، كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم، لم يقع طلاقه، لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاقا أنهما طلقا، وقع الطلاق، نص عليه... إلى أن قال رحمه الله: ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشي عليه، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب. اهـ.
فإن كان هذا الزوج لم يصل إلى هذه الحالة، فقد وقع طلاقه، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فله مراجعة زوجته بلا عقد أثناء العدة، فإن انتهت العدة لم تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والله أعلم.