الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدواء المذكور يستعمل على البشرة ـ ظاهر الجسد لعلاج الأمراض الجلدية ـ فلا حرج في استعمال الصائم له، ولا يفسد ذلك صومه، وانظر الفتوى رقم: 127253.
وقد خلص مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بجدة سنة: 1997م إلى بعض الأمور التي لا تضر الصوم، ومنها: ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد، كالدهون والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، وانظر الفتوى رقم: 25751، للمزيد من الفائدة عما يفطر الصائم وما لا يفطره.
والله أعلم.