الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك طلب الطلاق أو الخلع من زوجك بسبب بخله وتهاونه في الصلاة وضعفه عن المعاشرة، فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. اهـ
أما فسخ النكاح: فليس فيما ذكرت ما يسوّغه، فالبخيل يجوز لامرأته أن تأخذ من ماله دون علمه بقدر نفقتها بالمعروف، وإذا لم تقدر على ذلك فلها رفعه للقاضي ليلزمه بالإنفاق، والتقصير في المعاشرة لا يوجب الطلاق أو الفسخ ما لم يكن عنينا لا يقدر على الجماع بالكلية، وكذلك منعها من زيارة أهلها ليس مسوغا للتطليق، وتهاونه في الصلاة خطر عظيم لكن لا يوجب التطليق، ولكن يستحب للزوجة المفارقة بالخلع، قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. اهـ
فإذا كانت الزوجة كارهة لهذا الزوج، فلها أن تختلع منه ولا يلزم أن ترد له كل المهر والهدايا، ولكن يكفي ما يتراضيان عليه، سواء كان أقل من المهر أو أكثر، وانظر الفتوى رقم: 73322.
والله أعلم.