الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأب يجب عليه الإنفاق على الأولاد بشرطين: أن يكون الولد فقيرًا وعاجزًا عن التكسب، وأن يفضل شيء من نفقة الوالد على نفسه وزوجته.
روى
مسلم والنسائي وأبو داود عن
جابر رضي الله عنه، واللفظ
للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلاً فعلى عياله، فإن كان فضلاً فعلى قرابته... وفي رواية:
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.
وعليه فإن الأب ليس ملزمًا شرعًا بالإنفاق على من كان غنيًا من أبنائه وبناته، سواء كان من ساكني البيت الأول، أو من ساكني البيت الثاني.
وانظر الفتوى رقم:
23776.
والله أعلم.