الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاقك نافذ لا إشكال فيه، وإذا كانت عدة زوجتك من هذا الطلاق قد انقضت، أو كانت أصلا لا عدة عليها، فلا مانع من تقدم الخطاب إليها، ولها أن تتزوج غيرك، أمّا الوعد الذي وعدوه لك، فلا أثر له على الطلاق ولا يلزمك شيء بصدده، أمّا من جهة الزوجة فينبغي عليها أن تفي بالوعد، لكن لا يلزمها ذلك على مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 12729.
وإذا لم ترض المرأة بالزواج منك، فابحث عن غيرها، ولعل الله يعوضك خيراً منها.
والله أعلم.