الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت شهادتك تنفع هذه المرأة ولا تضرك، فعليك أن تجيبيها إلى أداء الشهادة، لا سيما إذا لم يكن هناك من يشهد معها غيرك، أمّا إذا كان عليك ضرر حقيقي في الشهادة، فلا تلزمك إجابتها، ومثال الضرر المعتبر: التعرض للحبس أو الفصل من العمل، أمّا مجرد خوفك من غضب المرأة المشهود عليها، فليس من الضرر المعتبر، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن كانت عنده شهادة فدعي إلى أدائها لزمه ذلك، فإن قام بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان، سقط عن الجميع، وإن امتنع الكل أثموا، وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر، وكانت شهادته تنفع. اهـ
والله أعلم.