الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التكسب من مشاهدة الفيديوهات، لا حرج فيه من حيث الأصل، إن كانت الفيديوهات مباحة، وخالية من المحاذير الشرعية، وكانت الأجرة وطريقة الكسب معلومة، بعيدة عن الغرر والمقامرة.
فما ذكرته عن الموقع من أن عوض مشاهدة المقاطع، يكون عن طريق السحب، فقد ينال المشاهد ثمن مشاهدته، وقد لا يحصل عليها: فهذه الطريقة غير جائزة شرعا؛ لأن أجرة المشاهِد محل مخاطرة -بجعلها تابعة للسحب- ، فقد ينالها المشاهد، وقد لا ينالها، وهذا غرر أشبه بالقمار.
جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: والخلاصة: أن بيع الغرر: هو البيع الذي يتضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين، فيؤدي إلى ضياع ماله.
وعرفه الأستاذ الزرقاء فقال: هو بيع الأشياء الاحتمالية، غير المحققة الوجود أو الحدود؛ لما فيه من مغامرة وتغرير، يجعله أشبه بالقمار. اهـ.
والأصل أن معلومية الأجرة من شروط عوض الإجارة.
قال ابن قدامة في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا. لا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا، كالثمن في البيع. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 204034، والفتوى رقم: 341536.
والله أعلم.