الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز بلا ريب، فهي مركبة من حيل محرمة وغش وخداع، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، وحقيقتها أنها احتيال على قرض ربوي بين الشركة والبنك وبين الشركة والمورد، والاقتراض والإقراض بالربا محرم بلا ريب، بل هو من كبائر المحرمات ومن السبع الموبقات. وراجع الفتوى رقم: 109762.
والله أعلم.