الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة غسل الجنابة، إيصال الماء إلى أصول الشعر، سواء كان طويلًا, أم قصيرًا, كثيفًا أم خفيفًا, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 122710.
والشعر أحيانًا يعتبر حائلًا إذا كان كثيفًا -لحية, أو شاربًا, أو غيرهما- بحيث يمنع وصول الماء إلى البشرة, فلا بد من دلكه, وإيصال الماء إلى الجسد تحته، يقول ابن قدامة في المغني: وأما الحاجبان، فيجب غسلهما؛ لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما. وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله، فيجب غسله؛ ضرورة أن الواجب لا يتم إلا به. وإن قلنا بوجوب غسله، فترك غسل بعضه، لم يتم غسله. انتهى.
وضابط الحائل في الوضوء أن يكون له جِرمٌ يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وما لم يمنعه، فليس بحائل، وراجع في ضابط ما يمنع وصول ماء الطهارة إلى البشرة الفتويين: 124350، 125253.
والله أعلم.