الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تشك في قضاء ما بذمتك من رمضان, فيجب عليك قضاؤه؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق, وقد ذكرنا حكم هذه المسألة في الفتوى رقم: 52078.
وبخصوص كفارة تأخير القضاء, فإنها لا تلزمك إلا إذا أخرتَه عمدًا.
أما إذا كان التأخير جهلًا, أونسيانًا, فلا كفارة عليك، وراجع الفتوى رقم: 123312.
ومن عليه كفارات بسبب تأخير قضاء رمضان، جاز له دفعها لعدة مساكين، أو لمسكين واحد؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة، كما سبق في الفتوى رقم: 296731.
ومقدار الكفارة هنا هو مُد من طعام، وهو ما يساوي 750 جرامًا تقريبًا عن كل كفارة، وقال بعض أهل العلم: مقدارها: كيلو ونصف تقريبًا، وهذا هو الأحوط، وتُخرج من غالب طعام أهل البلد, وراجع الفتوى رقم: 140049.
وعن حكم إخراج قيمة الإطعام راجع الفتوى رقم: 324061، وهي بعنوان: هل تجزئ القيمة في فدية تأخير قضاء الصيام؟.
والله أعلم.