الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المال مرصودا لهذه الأغراض، وقد أخرجه أصحابه عن ملكهم، بحيث لا يعاد إليهم، فلا زكاة فيه لكونه في حكم الوقف.
وأما إن كان باقيا على ملك أصحابه، ومن أخذ منه شيئا فعلى سبيل القرض مثلا، فإنه يزكى، وتكون زكاته حينئذ بحسب حصة كل شخص منه، فمن بلغت حصته منه نصابا أو كان عنده من المال ما إذا أضيف إلى حصته بلغت نصابا زكى، ومن لا، فلا.
وانظر الفتوى رقم:
9684
والله أعلم.