الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري بكل صوره وأشكاله، عقد محرم. وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 2593، 472.
وعلى ذلك، فإن كنت تستطيع الاعتذار عن العمل المتعلق بالتأمين التجاري وغيره من المحرمات، وتبقى فقط في الأعمال المباحة، فلا حرج عليك في ذلك، وإلا فاترك هذا العمل ما دام يتضمن مباشرة شيء من المعاملات والعقود المحرمة.
والله أعلم.