حكم العمل في إعداد عقود التأمين على الحياة للموظفين

24-5-2017 | إسلام ويب

السؤال:
الشركة التي أعمل لديها، متعاقدة مع مصنع لتزويده بالموظفين، مقابل أن يدفع المصنع رواتبهم، وكل ما عليهم من مستحقات، ومن ضمنها رسوم التأمين على الحياة، علما أن عقد التأمين على الحياة تجاري.
الموظف لا يدفع شيئا، إنما الدفع من المصنع، وكلما تم تعيين موظف جديد، يجب إضافته لبوليصة التأمين على الحياة، وطبيعة عملي هي أن أقوم بالإجراءات، والمعاملات للشركة.
هل علي شيء إن قمت بإضافة الموظفين لبوليصة التأمين، علما أن شركتنا ملزمة بالتأمين؛ لأن المصنع يشترط ذلك، وأنا بحكم أني موظف لهذا العمل، فهي وظيفتي.
فهل أتركها أم أعتذر عن هذا العمل؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين التجاري بكل صوره وأشكاله، عقد محرم. وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 2593، 472.

وعلى ذلك، فإن كنت تستطيع الاعتذار عن العمل المتعلق بالتأمين التجاري وغيره من المحرمات، وتبقى فقط في الأعمال المباحة، فلا حرج عليك في ذلك، وإلا فاترك هذا العمل ما دام يتضمن مباشرة شيء من المعاملات والعقود المحرمة.

والله أعلم.

www.islamweb.net