الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى السابقة تحت الرقم: 338506، أنك معذور ـ إن شاء الله ـ في عملك السابق، وأنه لا حرج عليك في الانتفاع بما اكتسبته منه.
وعليه، ينبغي ترك الاسترسال في الأسئلة والشكوك حتى لا تجرك إلى الوسوسة، وأما ما نويت الصدقة به وإخراجه في سبيل الله فلا يلزمك فيه شيء محدد، بل الأمر فيه راجع إلى ما تشاء، فإن شئت أخرجت المبلغ الذي كنت نويته، وإن شئت أخرجت أكثر منه أو أقل، وإن شئت أخرجته على دفعات أو مرة واحدة وهكذا، قال في المغني: وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه. انتهى.
وقال في كشاف القناع: ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك أي الصدقة به، ثم بدا له أن لا يتصدق به استحب أن يمضيه، ولا يجب، لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها. انتهى.
والله أعلم.