الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المدخر لأي غرض كان، تجب زكاته إذا حال عليه الحول، ابتداء من اكتماله نصابا.
جاء في فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: إذا جمع الإنسان مالاً للزواج, أو ليشتري به بيتاً، أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة حتى إن كانت حالته المادية متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان، فإنه يجب عليه أن يزكيه. انتهى.
والمعتبر في نصاب الزكاة من الأوراق النقدية، هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، ويعتبر أقل النصابين، لكونه الأحظ للفقراء، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 334966.
وبناء على ما سبق, فإن كان المبلغ الذي تدخرينه يساوي نصابا من الذهب, أو الفضة, فتجب عليك زكاته عن كل سنة على حدة. وإذا لم تضبطي عدد السنوات التي لم تخرجي عنها زكاة، فاعملي بغالب ظنك.
ففي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: من وجبت عليه زكاة وأخّرها بغير عذر مشروع، أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها، من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد، وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال، وعدد السنوات إذا شك فيها؛ لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى.
والله أعلم.