حكم العمل بفتوى المفتي إذا لم تطمئن النفس
26-7-2003 | إسلام ويب
السؤال:
ماذا نفعل حين يختلف العلماء في إصدار فتوى في موضوع، إلى أي رأي نذهب ولو أضلنا أحد العلماء؟ فهل علينا إثم، أنا في حيرة من أمري، مثل بعضهم يجيز إيداع الأموال في البنوك العادية، كالشعراوي، وبعضهم يقول لا يجوز، بل توضع في البنوك الإسلامية، وبعضهم يقول: إن في مصر لا يوجد بنوك تسير على الطريقة الصحيحة آسف على الإطالة عليك
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اختلف العلماء في موضوع معين فإنه لا يكفي المرء أن يأخذ بأي المذاهب شاء، بل لا بد أن ينظر بين أقوالهم ويحاول الترجيح بحسب ما يستطيع، فقد روى الإمام أحمد والدارمي من حديث وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استفت قلبك (ثلاث مرات) البر ما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها.. فإن كان عدم الثقة والطمأنينة، لأجل المفتي يسأل ثانيًا وثالثًا، حتى تحصل له الطمأنينة، فإذا لم يجد فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة. (4/195).
والله أعلم.