الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه على أن الألعاب الإلكترونية إن خلت من المحاذير الشرعية ولم تشغل عن واجب، فلا حرج فيها ـ إن شاء الله ـ مع أن الإكثار منها مضيعة للوقت، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 1698، ورقم: 46426.
وأما اللعبة المذكورة: فإن كانت الشركة أوقفت إنتاجها وإصدارها وتخلت عنها، فذلك مشعر بالإذن بالانتفاع بها دون حقوق, وانظر الفتوى رقم: 227512.
وأما مجرد نفاذها من لدن الشركة المنتجة مع كونها لم تترك إنتاجها ولم تأذن في نسخها، فلا يبيح ذلك مجاوزة حقوق الشركة في لعبتها، وليس لك نسخها وقرصنتها، لما ذهب إليه جمهور العلماء المعاصرين وهو المفتى به لدينا: أنه لا يجوز نسخ واستعمال البرامج المقرصنة، التي ينص أصحابها على حفظ حقوقها، إلا بإذنهم، وإن كان نسخها للحاجة الشخصية، أخف من نسخها للتكسب.
والله أعلم.