الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فهذا المبلغ الذي يدفعه إليك البنك ويسميه هدية، إنما هو ربا، فما يأخذه العميل نظير إيداع نقوده في البنك الربوي هو فائدة ربوية، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى سابقة أنه لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي لا حساب جار ولا توفير ولو بنية التخلص من فوائده لصالح المسلمين إلا عند الحاجة الماسة إذا لم يوجد بنك إسلامي يقوم بهذه الحاجة، فيجوز حينئذ فتح حساب في البنك الربوي، وعليه حينئذ أن يضع أمواله في الحساب الجاري الذي لا فائدة فيه على المال المودع؛ لأن أمره أخف وبه تندفع الحاجة، وفي الغالب لا يوجد بنك إلا ولديه الحساب الجاري، مع حساب التوفير، فلا ضرورة في وضع المال في حساب التوفير، ولا يجوز ذلك إلا عند عدم توفر الحساب الجاري، وفي حال فتح حساب التوفير فإنه يجب حينئذ التخلص من الفوائد بصرفها في وجوه الخير، وأعمال البر، أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز تملكها، وانظري الفتوى رقم: 161925، وفيها أن الفوائد الربوية تصرف في مصالح المسلمين ولا ترد إلى البنك.
والله أعلم.