الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تلفظ به زوجك هو من قبيل تعليق الطلاق بالكناية الخفية عند المالكية, وحكمُها عندهم أنها يرجع فيها إلى نية الزوج, فإن كان لم ينو طلاقا, فلا شيء عليه, وإن كان قد نواه لزمه, جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي: ونُوِّي فيه ـ أي في أصل الطلاق، وفي عدده في كل كناية خفية توهم قصد الطلاق نحو: اذهبي وانصرفي وانطلقي، أو قال لها: أنت حرة، أو معتقة، أو الحقي بأهلك، فإن ادعى عدم الطلاق صدق، وإن ادعى عددا واحدة أو أكثر صدق، فإن ادعى أنه نوى الطلاق ولم ينو عددا لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها. انتهى.
كما أن زوجك قد علق الطلاق بالكناية على أمر محتمل الحدوث ـ زواج أخته برجل لا يرضاه لها ـ ومثل هذا التعليق يقع به الطلاق عند المالكية إذا حصل المعلق عليه, يقول ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية أثناء الحديث عن أقسام الطلاق المعلق: أَن يعلق بِأَمْر يُمكن أَن يكون وَيُمكن أَلا يكون كَقَوْلِه إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق، وَكَذَلِكَ إِن كلمت زيدا، أَو إِن قدم فلَان من سَفَره، فَهَذَا إِن وَقع الشَّرْط وَقع الطَّلَاق، وَإِلَّا لم يَقع اتِّفَاقًا. انتهى.
وبناء على ما سبق، فإن كانت أخت زوجك لم تتزوج بالرجل الذي لا يرضاه لها, فإن الطلاق لا يقع على كل حال, وإن حصل الزواج بالرجل المذكور, فإن الأمر يرجع فيه لنية الزوج, فإن كان لم يقصد طلاقا, فلا شيء عليه, وإن نواه فإنه يلزمه.
والله أعلم.