الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يشترط لوقوعه مواجهة الزوجة به، بل يقع الطلاق ولو لم تعلم الزوجة به، وعليه، فما دام زوجك قد علّق طلاقك على تطليق أخيه لزوجته، وقد طلقها، فقد وقع طلاقك، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.
وهذا الذي نفتي به في مسألة الطلاق المعلق على شرط، هو مذهب جمهور العلماء، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا علق الطلاق على شرط بغرض التأكيد، أو المنع، وليس بغرض إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، فإنّه في حكم اليمين بالله، فإذا حنث لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.