الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت زوجتك وانقضت عدتها من طلاقك، فلا سلطان لك عليها، فلا تملك إجبارها على السفر أو البقاء في تلك البلاد، مع العلم أنّ بقاءها في تلك البلاد لا يشترط لجوازه وجود محرم معها، ولكن يشترط الأمن من الفتنة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 130920.
وحضانة الأولاد الصغار تكون لأمّهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
لكن إذا سافرت إلى بلدها، فالجمهور على أنّك أحق بالحضانة في هذه الحال، وانظر الفتوى رقم: 118375.
والله أعلم.