الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بصريح طلاق زوجتك مختاراً غير مكره ومدركا لما تقول غير مغلوب على عقلك، فقد وقع طلاقها، وفي حال وقوعه فإن كنت جامعتها قبل انقضاء عدتها فقد رجعت إلى عصمتك، أمّا إن كنت تلفظت بالطلاق مغلوباً على عقلك بسبب الوسوسة -وهذا هو الظاهر مما ذكرت- فطلاقك غير نافذ، وأمّا حلفك بالطلاق لزوجتك: فما دمت صادقا في يمينك فلم يقع به طلاق، ولا عبرة بالشك الذي انتابك بعد ذلك، فإنّ الطلاق لا يقع بالشك.
والأصل أنّه لا يجوز لامرأتك متابعة الحمل أو الولادة عند طبيب ذكر، إلا إذا لم تجد طبيبة تقوم بهذا الأمر على الوجه المطلوب، وراجع الفتوى رقم: 19439.
ونصيحتنا لك ولزوجتك أن تحرصا على تقوى الله، وعلى زوجتك أن تطيعك في المعروف، وعليك أن تحسن عشرتها، وتجتنب الحلف بالطلاق فإنّه من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وننصحك بالحذر من الوسوسة، فإنّ عواقبها وخيمة والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.