الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض نافذ رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإذا وقع الطلاق وافترق الزوجان، وأرادت الأمّ السفر إلى بلدها، فالجمهور على أنّ حضانة الأولاد في هذه الحال تكون للأب.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح ومالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب فالأم أحق به، وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح، فهي أحق، وإن انتقلت إلى غيره، فالأب أحق. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 118375
واعلم أنّ المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على العامي بالأخذ فيها بما يطمئن لصحته، وليس متبعاً لهواه، أو ملتقطا للرخص، وراجع الفتوى رقم: 241789
والله أعلم.