حكم القرض مقابل تحصيل منفعة
26-7-2003 | إسلام ويب
السؤال:
عندي دار لا أستخدمها، و السؤال هو: هل يجوز لي أن أعطي هذه الدار لشخص يسكن فيها مقابل أن يعطيني مبلغا من المال متفقا عليه من قبلنا نحن الاثنين؟ حيث سأقوم باستثمار هذا المال، والعوائد تكمن لي أنا فقط على أن أقوم بتسديد المبلغ من دون العوائد، وذلك حين يقوم بتسليمي تلك الدار العائدة ملكيتها لي.
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصفقة التي سألت عنها لا تجوز؛ لأنها تؤدي إلى القرض الذي يجر المنفعة، إذ تكييف المسألة أن هذا الرجل سيعطيك مبلغًا من المال تستغله وترده له - وهذا هو القرض - وسينتفع مقابل ذلك بالسكن في دارك دون أجرة. والقرض إذا جر على القرض منفعة فهو حرام.
روى ابن ماجه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.
والله أعلم.