الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق باللفظ الصريح، يقع من غير حاجة إلى نية، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جادًّا كان أو هازلًا.
وأكثر أهل العلم على أنّ طلاق الغضبان نافذ، ما لم يزل عقله بالكلية، قال الرحيباني -رحمه الله-: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ.
وعليه؛ فالذي ظهر لنا من سؤالك أنّك تلفظت بصريح الطلاق ثلاث مرات، ولم تكن مغلوبًا على عقلك، وبذلك تكون قد أوقعت ثلاث تطليقات على امرأتك، وبانت منك بينونة كبرى، فيجب عليك مفارقتها فورًا، ولا تحلّ لك مراجعتها، إلا إذا تزوجت زوجًا آخر، زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة، وتعمل بما يفتونك به.
والله أعلم.