الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قررناه في الفتاوى التي ذكرتها، واضح جلي، لا يفتقر إلى مزيد بيان وتشقيق، والجلسة التي تجلسها (اللوتس) وتصفها بقولك: (في وضعية تشابه وضعية الهندوس والوثنيين)، والأثر الذي تذكره بقولك: (بأن هالتي (aura) تزيد بشكل رهيب، ويهيمن عليها النور الأبيض النوراني، ودرجات من اللون الأزرق )
يظهر من هذا جليا أن ما تفعله مشابه لصنيع الهندوس والوثنيين ظاهرا، ولا يختلف عنه، وذلك ممنوع شرعا.
فنوصيك بالكف عن ذلك، واعلم أن في التعبد لله جل وعلا بما ورد في الشرع الحنيف، غنية وأي غنية، عن طقوس أهل الوثنية والإشراك بالله.
والكلام إنما هو عن طقوس بتراتيب محددة متلقاة عن الوثنيين، ويقصد بها أشياء روحية معينة. وليس الكلام عن مجرد التفكر أو الخلوة حتى تتكلف الاحتجاج بذكر قصة غار حراء، مع أنها قبل الوحي أصلا، فليس حجة في ذاتها، إلا بإقرار الشرع لها بعد الوحي.
وقد سئل ابن تيمية: ما قول أئمة الدين: في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ وكيف كان قبل مبعثه؟
فأجاب: هذه المسألة مما لا يحتاج إليها في شريعتنا. فإنما علينا أن نطيع الرسول فيما أمرنا به، ونقتدي به بعد إرساله إلينا. وأما ما كان قبل ذلك مثل تحنثه بغار حراء، وأمثال ذلك: فهذا ليس سنة مسنونة للأمة؛ فلهذا لم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى غار حراء، ولا يتحرى مثل ذلك؛ فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال، ولا نتخلى فيها؛ بل يسن لنا العكوف بالمساجد، سنة مسنونة لنا. اهـ.
والله أعلم.