الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة بنية الزوج فيما كتبه، فإن كان قصد به طلاقاً معلقاً على رجوعك للبيت، فقد وقع الطلاق برجوعك للبيت، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل يقع التحريم في حالة الكتابة على الورق بدون التلفظ؟ فأجابت: الكتابة لها حكم التلفظ بالكلام والنطق به، فإذا كتبت تحريم شيء إن كان قصدك من الحلف بالتحريم وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك، وقع طلقة على زوجتك، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة...
وعلى هذا الاحتمال، فإن كان زوجك جامعك قبل انقضاء عدتك من طلاقه، فقد رجعت إلى عصمته، على القول الراجح عندنا، وانظري الفتوى رقم: 211132.
وأمّا إن كان لم يقصد الطلاق، ولكن قصد عدم رجوعك إلى البيت، فعليه كفارة يمين، لحنثه برجوعك، وانظري الفتوى رقم: 2022.
وإن كان قصد الظهار فقد وقع، وعليه كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192.
والله أعلم.