الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فنُذَكِّرُ ابتداءً بوجوب إخراج الزكاة على الفور، وتحريم تأخيرها من غير عذر مقبول شرعا.
وأما كيفية إخراجها: فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى، اختلاف الفقهاء في الزكاة هل هي متعلقة بعين المال، أم بالذمة؟ وذكرنا ما يترتب على هذا الخلاف، كما في الفتوى رقم: 121528، والفتوى رقم: 4641.
وفي المثال الذي ذكرته، إن كنت تريد إخراج الزكاة بناء على أنها متعلقة بالذمة -كما يُفهمُ من قولك: "إخراج الزكاة وفق ذمة المزكي"- وليس بالعين: فإنه ينظر في أول سنة حال الحول فيها على أول نصاب، فيخرج عن تلك السنة ربع العشر، أي 2.5% ، فلو فرضنا أنه ملك: في أول سنة عشرين ألفا، ولم يخرج زكاتها.
ثم زاد المال في السنة التالية إلى خمسين ألفا، ولم يزكها.
ثم زاد المال في السنة الثالثة إلى سبعين ألفا، ولم يخرج زكاتها.
ثم هلك المال في السنة الرابعة، أو قلَّ عن النصاب.
فإن الواجب عليه في هذه الحال هو أن يخرج عن السنة الأولى: خمسمائة.
وعن السنة الثانية: ألفا ومائتين وخمسين، زكاة الخمسين ألفا كلها، من غير أن يخصم منها الخمسمائة التي أخرجها في السنة السابقة.
وعن السنة الثالثة: يخرج عن كامل السبعين ألفا، فيخرج ألفاً وسبعمائة وخمسين.
وهكذا عن كل سنة، ولو نقص المال في سنة من السنين، أو هلك قبل حولان الحول، فإنه لا يخرج زكاة المال عن تلك السنة فقط، لكن لا يسقط شيء من زكوات السنوات التي قبلها، ولا يخرج زكاة أول سنة عن أول نصاب فقط، بل كل السنوات التالية، فلو فرضنا أن المال نقص إلى ثلاثة آلاف في إحدى السنين، فإنه يخرج زكاة السنة التي قبلها عن كل المبلغ الذي كان موجودا وقتها، وليس عن أول نصاب فقط.
وأما لو شك هل يلزمه زكاة ثلاثين ألفا أم أربعين ألفا؟ فإن الواجب عليه هو إخراج زكاة الثلاثين؛ لأن هذه هي اليقين، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، وانظر الفتوى رقم: 102099.
والله تعالى أعلم.